المادة 45

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح بطاقة مراقبة المتفجرات ويتم تجديدها من قبل الإدارة المكلفة بالأمن الوطني . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها . الباب الحادي عشر : الشهب الاصطناعية الترفيهية