تمنح بطاقة مراقبة المتفجرات ويتم تجديدها من قبل الإدارة المكلفة بالأمن الوطني . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها . الباب الحادي عشر : الشهب الاصطناعية الترفيهية
المادة 45
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
تمنح بطاقة مراقبة المتفجرات ويتم تجديدها من قبل الإدارة المكلفة بالأمن الوطني . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها . الباب الحادي عشر : الشهب الاصطناعية الترفيهية