المادة 46

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تصنف الشهب الصطناعية الترفيهية كما يلي : -1 الفئة الأولى (ف :)C1( )1 الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية والتي تعد للاستعمال في مجالت مغلقة ، بما في ذلك الشهب الصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى؛ -2 الفئة الثانية (ف : (C2) )2 الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في أماكن مغلقة؛ -3 الفئة الثالثة (ف :)C3( )3 الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا متوسطا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في مجالت فسيحة ومفتوحة والتي ل يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان؛ -4 الفئة الرابعة (ف :)C4( )4 الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا كبيرا والمعدة للاستعمال فقط من قبل أشخاص ذوي معارف خاصة والمعروفة عادة ب «الشهب الصطناعية الترفيهية ذات الستعمال المهني« والتي ل يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان

المادة 46 من المتفجرات المدنية: النص الكامل · Ma Loi