يمنع استيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف )1 أو صنعها أو تخزينها - 20 - أو التجار فيها أو توزيعها . يجب استعمال الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من قبل أشخاص يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في هذا المجال وعلى بطاقة مراقبة المتفجرات . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة . الباب الثاني عشر : المخالفات ومعاينتها
المادة 47
المتفجرات المدنية
