المادة 48

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المشغل أن يمكن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 50 أدناه من الولوج بكل حرية إلى المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش . ويجب عليه أن يقدم لهم كل التسهيلات الضرورية التي تمكنهم من القيام بمهامهم وأن يضع رهن إشارتهم أعوانا قصد مرافقتهم خلال زيارتهم إذا رأوا ذلك مفيدا . يحق للأشخاص السالف ذكرهم : - التحقق من تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - الطلاع على وثائق الأمن والسلامة والتراخيص والتصاميم والسجلات القانونية