يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل
المادة 49
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل