المادة 49

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل