المادة 50

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها . يجب أن تتضمن على الخصوص المحاضر ، المحررة والموجهة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ المعاينة إلى المحاكم المختصة ، ظروف معاينة المخالفة والتفسيرات المقدمة من لدن المستغل والعناصر التي تظهر الصفة المادية للمخالفات . يعتد بالمحاضر التي تم تحريرها إلى حين إثبات ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات