يتولى الأعوان المنصوص عليهم في المادة 50 أعلاه أو اللجنة أو اللجان الإقليمية مراقبة المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش التي تستعمل فيها المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية . - 21 - الباب الثالث عشر : العقوبات الإدارية
المادة 51
المتفجرات المدنية
