فـي حـالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن أو سلامة المصانع أو المستودعات ، توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة تبليغ أخرى قانونية قصد احترام المقتضيات المذكورة داخل أجل أقصاه ستون ( )60 يوما . إذا لم يستجب المخالف للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ، تأمر الإدارة بالإغلاق المؤقت للمصنع أو المستودع لمدة ل يمكن أن تتجاوز ثلاثين ( )30 يوما . وإذا استمرت المخالفة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه ، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي : - بـعـد اسـتـطـلاع رأي اللجنة الإقليمية ، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة أو بورش؛ - بعد استطلاع رأي اللجنة ، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الأولى أو بمصنع
المادة 52
المتفجرات المدنية
