المادة 53

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم ،30.05 في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال نقل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة يتم على الفور وقف المركبة المخصصة لنقل هذه المواد ، ول يمكنها مواصلة طريقها إل بعد وضع حد للاختلالت التي تمت معاينتها . يـمـكـن القيام بوقف المركبة في عين المكان أو في كل مكان آخر يختاره عون الإدارة أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة . الباب الرابع عشر : العقوبات الجنائية