دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من يحوز ، دون مبرر قانوني ، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى - 22 - التراب الوطني؛ -2 كل من يقوم ، بطريقة غير قانونية ، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية . تتم مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي
المادة 54
المتفجرات المدنية
