المادة 55

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و 300.000 درهم : -1 كل مستغل مستودع أو مصنع ل يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛ -2 كل شخص قام بتفويت مستودع أو مصنع أو أدخل تغييرا على عنصر من عناصر القرارين الإداريين المشار إليهما في المادتين 19 و 31 أعلاه دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة؛ -3 كل شخص توقف عن استغلال مستودع أو مصنع خرقا لمقتضيات المادتين 20 و 32 أعلاه؛ -4 ذوو الحقوق الذين يستغلون في إطار الإرث ، مستودعا من الفئة الثانية أو الثالثة دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة؛ في حالة العود ، يرفع ، على التوالي ، المبلغ الأدنى والأقصى للغرامات إلى الضعف