يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم : -1 كل مستغل مصنع أو مستودع ل يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو ل يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -2 كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره على بطاقة مراقبة المتفجرات؛ -3 كل من كلف مستخدما له ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛ -4 كل مستغل لمستودع مرخص به باع أو استعمل مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية فاسدة أو متغيرة أو منتهية الصلاحية - 23 - المنصوص عليها في المواد 36 و 42 و 43 أعلاه ، وتتم مصادرة هذه المواد وتخزينها قصد إتلافها؛ -5 كـل مـن قام باستيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو تخزينها أو التجار فيها أو توزيعها؛ -6 كل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة . في حالة العود ، يرفع المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف
المادة 56
المتفجرات المدنية
