تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 40.000 درهم ، كل المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54 و 55 و 56 أعلاه . في حالة العود ، يرفع المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف . الباب الخامس عشر : مقتضيات متفرقة وختامية
المادة 57
المتفجرات المدنية
