المادة 58

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة