تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة
المادة 58
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة