المادة 59

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة تمرد أو حدوث اضطرابات في البلد ، وجب على مستغل مستودع أو مصنع المتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب الصـطـنـاعـية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى مكان معين أو حتى إتلافها ، دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه