يمكن للإدارة ، إن دعت الضرورة إلى ذلك ، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية : - التوقيف أو الإغلاق؛ - سحب ترخيص الإنشاء
المادة 60
المتفجرات المدنية
المتفجرات المدنية
يمكن للإدارة ، إن دعت الضرورة إلى ذلك ، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية : - التوقيف أو الإغلاق؛ - سحب ترخيص الإنشاء