المادة 60

المتفجرات المدنية

22-16Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة ، إن دعت الضرورة إلى ذلك ، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية : - التوقيف أو الإغلاق؛ - سحب ترخيص الإنشاء