تظل المصانع والمستودعات المرخص لها بصفة قانونية عند تاريخ دخول هذا القانون - 24 - حيز التنفيذ خاضعة فيما يتعلق بالعزل لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات والفصل 2 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات ، كما وقع تغييرهما وتتميمهما
المادة 61
المتفجرات المدنية
