ل تطبق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المتعلقة بشروط النقل والتخزين والستعمال على البارود الموجه للتظاهرات والحتفالت . تحدد كيفيات شراء ونقل وتخزين واستعمال هذا البارود بنص تنظيمي . يمنع استعمال البارود سائبا في المناجم والمقالع والأوراش ماعدا في حالة استثناء تمنحه الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي
المادة 62
المتفجرات المدنية
