يحتفظ بسجلات المواد الأولية وأوراق خروجها وسندات مرورها ورخص استيرادها وتصديرها والرخص الخاصة ببيعها وكذا رخص استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية وكل المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية لمدة خمس ( )5 سنوات
المادة 63
المتفجرات المدنية
