المادة 24

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم .34.18 الفرع الثالث : رخصة عرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق