يتم سحب رخصة الاستيراد ، المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض . يجب أن يكون مقرر السحب معللا وأن يبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر
المادة 23
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
