يعد طلب تجديد رخصة الاستيراد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويجب أن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب ستة ( )6 أشهر ، على الأقل ، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة الاستيراد . تتم دراسة طلب تجديد رخصة الاستيراد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لرخصة الاستيراد
المادة 22
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
