المادة 22

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يعد طلب تجديد رخصة الاستيراد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويجب أن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب ستة ( )6 أشهر ، على الأقل ، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة الاستيراد . تتم دراسة طلب تجديد رخصة الاستيراد والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لرخصة الاستيراد

المادة 22 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi