المادة 21

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن تتضمن رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية : .1 هوية المستفيد منها؛ .2 مرجعها؛ .3 تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛ .4 الإسم الشائع و / أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة وكذا مرجع المصادقة عليها؛ .5 التعريف الرقمي الممنوح ، للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، إن وجد؛ .6 الحد الأدنى لدرجة نقاء المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .7 اسم بلد المنشأ واسم مصنع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .8 وجهة المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .9 تصنيف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة حسب درجة خطورتها؛ .10 شروط وقيود الاستعمال ، عند الاقتضاء؛ .11 كل بيان آخر مفيد