يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه للمعني بالأمر رخصة الاستيراد أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المشار إليه في المادة 19 أعلاه
المادة 20
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
