المادة 20

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه للمعني بالأمر رخصة الاستيراد أو يبلغه رفض تسليم الرخصة المذكورة معللا ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل الدراسة المشار إليه في المادة 19 أعلاه