تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا يتجاوز ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به کاملا . إذا تبين خلال هذه الدراسة أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للدراسة المذكورة ناقص أو غير مطابق ، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل ، قصد موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور . - 9- يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل . إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 19
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
