المادة 19

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بدراسة ملف طلب رخصة الاستيراد داخل أجل لا يتجاوز ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل به کاملا . إذا تبين خلال هذه الدراسة أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للدراسة المذكورة ناقص أو غير مطابق ، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل ، قصد موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور . - 9- يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل . إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر