تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب رخصة الاستيراد يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين أثناء هذا التحقق أن وثيقة واحدة أو أكثر ناقصة ، تتوفر المصلحة المذكورة على أجل أقصاه خمسة وأربعين ( )45 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب لإشعار صاحب الطلب ، بكل وسيلة تثبت التوصل ، مع بيان الوثائق الناقصة . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب ، يعتبر الملف المرافق للطلب كاملا . يتوفر صاحب الطلب على أجل ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه ، من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة . وفي حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة ، عند انصرام هذا الأجل ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 18
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
