يعد طلب رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، المنصوص عليها في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويودع ، مقابل وصل ، لدى هذا المكتب . ويجب أن يرفق الطلب بالملف المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة والذي يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
المادة 17
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
