المادة 17

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يعد طلب رخصة استيراد المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، المنصوص عليها في المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب ويودع ، مقابل وصل ، لدى هذا المكتب . ويجب أن يرفق الطلب بالملف المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة والذي يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة