يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : .1 نموذج قائمة البلدان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ .2 نموذج قائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة وقائمة المواد ذات خطر ضعيف المصادق عليها وقائمة المواد الأساسية المعترف بها المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ .3 نموذج قائمة العناصر المركبة التي يجب ألا يتم إدماجها في تركيبة منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ .4 الوثائق المتعلقة ببيانات السمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكيميائية والبيولوجية اللازمة لتقييم المخاطر وتلك المتعلقة بالتتبع المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛ .5 معايير المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة . - 8- يتم نشر وتحيين القوائم المعدة وفق النماذج المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه على الموقع الإلكتروني للمكتب . الفرع الثاني : رخصة استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 16
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
