المادة 15

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يتم سحب المصادقة ، المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض . في حالة سحب المصادقة بناء على طلب حامل المصادقة أو في حالة إدلائه ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول على المصادقة ، وجب إحالة الأمر على اللجنة فور التوصل بالطلب المذكور أو بنسخة من المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن البيانات أو المعلومات المدلى بها خاطئة أو مضللة ، حسب الحالة . يبلغ مقرر السحب إلى المعني بالأمر فور التوصل برأي اللجنة . يترتب على سحب المصادقة السحب الفوري للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة من القائمة المعنية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم .34

المادة 15 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi