المادة 14

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، على الأقل سنتين ( )2 قبل انتهاء مدة صلاحيتها . يجب أن يعد طلب تجديد المصادقة وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يرفق بملف يتضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، وكذا الوثائق المتعلقة بالبيانات الجديدة ، عند الاقتضاء . - 7- تتم دراسة طلب تجديد المصادقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب المصادقة . يجب أن يعلل كل رفض لتجديد المصادقة وأن يبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر