يجب إيداع طلب تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، على الأقل سنتين ( )2 قبل انتهاء مدة صلاحيتها . يجب أن يعد طلب تجديد المصادقة وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يرفق بملف يتضمن الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، وكذا الوثائق المتعلقة بالبيانات الجديدة ، عند الاقتضاء . - 7- تتم دراسة طلب تجديد المصادقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب المصادقة . يجب أن يعلل كل رفض لتجديد المصادقة وأن يبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر
المادة 14
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
