من أجل الحصول على الموافقة المسبقة ، المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم ،34.18 يجب على حامل المصادقة إيداع طلب ، لدى المكتب ، مرفق بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . تتم دراسة طلب الموافقة المسبقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة للمصادقة . غير أن طلبات الموافقة المسبقة التي لا تتطلب إعادة تقييم ، تتم دراستها وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . يترتب على الموافقة المسبقة تسليم مقرر مصادقة جديد يتضمن العناصر التي تم تعديلها . في حالة رفض الموافقة المسبقة ، وجب تعليل هذا الرفض وتبليغه إلى المعني بالأمر
المادة 13
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
