المادة 12

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

من أجل إعادة تقييم مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مؤازرة تستفيد من المصادقة ، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يبلغ المكتب حامل أو حاملي المصادقة المذكورة بأسباب إعادة التقييم ويدعوهم ، عند الاقتضاء ، إلى الإدلاء بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكورة داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر . - 6- عند نهاية إعادة التقييم المذكورة ، تعد المصلحة المختصة بالمكتب تقريرا قصد إحالته على اللجنة من طرف المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض . تبدي اللجنة رأيها وفق نظامها الداخلي . يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتبليغ حامل أو حاملي المصادقة بالإبقاء على المصادقة المذكورة أو تعديلها . وإذا تقرر سحب المصادقة ، يبلغ ، فورا ، مقرر السحب إلى المعني بالأمر . عندما تكون إعادة التقييم ضرورية ، بناء على طلب من حامل المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة يروم تعديل عنصر واحد أو عدة عناصر متعلقة بالمصادقة المذكورة ، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون المذكور أعلاه رقم ،34.18 وجب على حامل المصادقة دعم طلبه بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكورة