من أجل الاعتراف بمادة فعالة باعتبارها مادة أساسية ، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يجب على المعني بالأمر إيداع طلب في هذا الشأن لدى المكتب ، مقابل وصل ، مرفق بملف يتضمن الوثائق التي تمكن من التأكد من أن المادة الفعالة تستوفي المعايير المحددة في البند 13 من المادة 2 من القانون المذكور . تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة كيفيات إيداع طلبات الاعتراف ودراستها والبت فيها
المادة 11
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
