المادة 10

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية : .1 مرجع المصادقة؛ .2 تاريخ انتهاء مدة صلاحية المصادقة؛ .3 الإسم الشائع و / أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .4 التعريف الرقمي الممنوح للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، إن وجد؛ .5 الحد الأدنى لدرجة نقاء المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .6 إسم بلد المنشأ واسم مصنع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .7 تصنيف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، حسب درجة خطورتها؛ .8 شروط وقيود الاستعمال ، عند الاقتضاء؛ .9 كل بيان آخر مفيد