يجب أن يتضمن مقرر المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعلومات التالية : .1 مرجع المصادقة؛ .2 تاريخ انتهاء مدة صلاحية المصادقة؛ .3 الإسم الشائع و / أو الإسم العلمي للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .4 التعريف الرقمي الممنوح للمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، إن وجد؛ .5 الحد الأدنى لدرجة نقاء المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .6 إسم بلد المنشأ واسم مصنع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة؛ .7 تصنيف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة ، حسب درجة خطورتها؛ .8 شروط وقيود الاستعمال ، عند الاقتضاء؛ .9 كل بيان آخر مفيد
المادة 10
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
