المادة 9

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا

المادة 9 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi