يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا
المادة 9
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة لتسليم قرار المصادقة لصاحب الطلب أو تبليغه رفض طلب المصادقة معللا