تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بالتقييم المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب رخصة العرض في السوق كاملا . إذا تبين خلال هذا التقييم أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للتقييم المذكور ناقصة أو غير مطابقة ، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب الطلب بذلك ، بكل وسيلة تثبت التوصل ، من أجل موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار . يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد للتقييم . إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة داخل الأجل المذكور ، يتم رفض الطلب . يجب أن يعلل رفض الطلب ويبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر
المادة 27
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
