عند نهاية التقييم المشار إليه في المادة 27 أعلاه ، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة . - 12- يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض الأمر على اللجنة المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل بعد انتهاء أجل التقييم المذكور
المادة 28
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
