المادة 28

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

عند نهاية التقييم المشار إليه في المادة 27 أعلاه ، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة . - 12- يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض الأمر على اللجنة المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل بعد انتهاء أجل التقييم المذكور