المادة 3

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يقوم المكتب ، عقب التوصل بالمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، بما يلي :  تحليل ومعالجة المعلومات المذكورة من أجل تقييم المخاطر؛  إخبار المبلغين بالخلاصات التي توصل إليها مع تحديد ، عند الاقتضاء ، التدابير التي يعتزم اتخاذها بخصوص منتجات حماية النباتات . عندما يخلص تحليل المعلومات المذكورة أعلاه ومعالجتها إلى وجود خطر جسيم على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو على البيئة ، يتخذ المكتب الإجراءات اللازمة أو يخبر بذلك ، عند الضرورة ، الإدارات والهيئات العمومية المعنية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة ، في إطار صلاحياتها . - 3- الباب الثاني : منتجات حماية النباتات الفرع الأول : المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة

المادة 3 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi