يقوم المكتب ، عقب التوصل بالمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، بما يلي : تحليل ومعالجة المعلومات المذكورة من أجل تقييم المخاطر؛ إخبار المبلغين بالخلاصات التي توصل إليها مع تحديد ، عند الاقتضاء ، التدابير التي يعتزم اتخاذها بخصوص منتجات حماية النباتات . عندما يخلص تحليل المعلومات المذكورة أعلاه ومعالجتها إلى وجود خطر جسيم على صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو على البيئة ، يتخذ المكتب الإجراءات اللازمة أو يخبر بذلك ، عند الضرورة ، الإدارات والهيئات العمومية المعنية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة ، في إطار صلاحياتها . - 3- الباب الثاني : منتجات حماية النباتات الفرع الأول : المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤازرة
المادة 3
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
