يجب أن يعد طلب المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب وأن يودع ، مقابل وصل ، لدى المكتب المذكور . ويجب أن يرفق طلب المصادقة بملف يتضمن الوثائق التالية : .1 تقارير الاختبارات والتجارب والدراسات تحتوي على البيانات المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكيميائية والبيولوجية ، وكذا عند الاقتضاء ، كل وثيقة تثبت أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة المعنية بالطلب سبق تقييمها والمصادقة عليها في بلد وارد ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة؛ .2 الوثائق المتعلقة بتتبع المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤازرة
المادة 4
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
