تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن الملف المرافق لطلب المصادقة يتضمن جميع الوثائق المطلوبة . إذا تبين ، أثناء هذا التحقق ، أن وثيقة أو أكثر ناقصة ، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك ، بكل وسيلة تثبت التوصل ، داخل أجل أقصاه ستون ( )60 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ، مع بيان الوثائق الناقصة . عند انصرام الأجل المذكور أعلاه ، وفي حالة عدم إشعار صاحب الطلب يعتبر الملف المرافق للطلب كاملا . يتوفر صاحب الطلب على أجل ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة . وإذا لم يتم الإدلاء بالوثائق المطلوبة ، عند انصرام الأجل المذكور ، يتم رفض الطلب . ويبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 5
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
