تقوم المصلحة المختصة بالمكتب بتقييم المخاطر المنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 داخل أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب المصادقة كاملا . إذا تبين خلال هذا التقييم أن بيانا واحدا أو أكثر من البيانات اللازمة للتقييم المذكور ناقص أو غير مطابق ، تشعر المصلحة المذكورة أعلاه صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل من أجل موافاتها بالبيانات المذكورة داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار . يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد للتقييم . إذا لم يتم الإدلاء بالبيانات المطلوبة عند انصرام الأجل المذكورة أعلاه ، يتم رفض الطلب . يبلغ ، فورا ، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر
المادة 6
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
