عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 والمشار إليها بعده بـ «اللجنة» . يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، الأمر على اللجنة المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل التقييم المذكور
المادة 7
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
