المادة 7

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

عند نهاية تقييم المخاطر المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقرير التقييم من أجل إحالة الأمر على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 والمشار إليها بعده بـ «اللجنة» . يحيل المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، الأمر على اللجنة المذكورة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام أجل التقييم المذكور

المادة 7 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi