المادة 30

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة من أجل تسليم صاحب الطلب رخصة العرض في السوق أو تبليغه رفض تسليم الرخصة معللا

المادة 30 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi