يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة من أجل تسليم صاحب الطلب رخصة العرض في السوق أو تبليغه رفض تسليم الرخصة معللا
المادة 30
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة من أجل تسليم صاحب الطلب رخصة العرض في السوق أو تبليغه رفض تسليم الرخصة معللا