المادة 31

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يجب أن تتضمن رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في السوق المعلومات التالية : .1 هوية حاملها؛ .2 الإسم التجاري لمنتج حماية النباتات أو المادة المساعدة؛ .3 مرجعها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها؛ .4 إسم المواد الفعالة و / أو المواد الواقية للنباتات و / أو المواد المؤازرة ، عندما يتعلق الأمر بمنتوج حماية النباتات ، ونسبها ، على التوالي؛ .5 إسم العناصر المركبة عندما يتعلق الأمر بمادة مساعدة ، ونسبها؛ .6 نوع التركيبة؛ .7 إسم المزود بمنتوج حماية النباتات أو بالمادة المساعدة؛ .8 الاستعمالات المرخص بها حسب الممارسات الفلاحية؛ .9 تصنيف منتوج حماية النباتات أو المادة المساعدة ، حسب درجة خطورتها؛ .10 بيانات المخاطر والتحذيرات؛ .11 احتياطات الاستعمال ، عند الاقتضاء؛ .12 قيود الاستعمال ، عند الاقتضاء؛ .13 موانع الاستعمال والترياق ، عند الاقتضاء؛ - 13- .14 وصف التلفيف؛ .15 كيفيات التخلص من التلفيف بعد استعماله؛ .16 كل بيان آخر مفيد