المادة 32

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

من أجل إعادة تقييم منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة تستفيد من رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يخبر المكتب حامل أو حاملي الرخصة المذكورة بأسباب إعادة التقييم ويدعوهم ، عند الاقتضاء ، إلى الإدلاء بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكور داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر . عقب نهاية عملية إعادة التقييم المذكورة ، تعد المصلحة المختصة التابعة للمكتب تقريرا يحيله المدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض على اللجنة . تبدي اللجنة رأيها وفق نظامها الداخلي . يتوفر المدير العام للمكتب على أجل ستين ( )60 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة من أجل تبليغ حاملي رخصة العرض في السوق قرار الإبقاء على الرخصة المذكورة أو تعديلها . وإذا تقرر سحب الرخصة ، يبلغ ، فورا ، مقرر السحب إلى المعني بالأمر . عندما تكون إعادة التقييم ضرورية بناء على طلب تعديل رخصة العرض في السوق المنصوص عليه في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يجب على حامل الرخصة دعم طلبه بالبيانات اللازمة لإعادة التقييم المذكورة

المادة 32 من القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية: النص الكامل · Ma Loi