من أجل الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يجب على حامل رخصة العرض في السوق أن يودع طلبا في هذا الشأن لدى المكتب يرفق بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . تتم دراسة طلب الموافقة والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لرخصة العرض في السوق . غير أن طلبات التعديل التي لا تتطلب إعادة تقييم ، تتم دراستها والبت فيها وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . يترتب على الموافقة على التعديل تسليم رخصة جديدة للعرض في السوق تتضمن العناصر التي تم تعديلها . - 14- طبقا للمادة 31 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ ، فورا ، إلى المعني بالأمر
المادة 33
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
