يجب أن يودع طلب تجديد رخصة عرض منتوج حماية النباتات أو مادة مساعدة في السوق ، المنصوص عليه في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 لدى المكتب ، مقابل وصل ، على الأقل سنتين ( )2 قبل انتهاء مدة صلاحيتها . يجب أن يعد طلب التجديد حسب النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب ، وأن يرفق بملف يتكون من الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، وكذا الوثائق المتعلقة بالبيانات الجديدة ، عند الاقتضاء . تتم دراسة طلب تجديد المصادقة والبت فيه وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب رخصة العرض في السوق
المادة 34
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
