يتم سحب رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليه في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض . في حالة سحب الرخصة بناء على طلب من حاملها أو في حالة إدلائه بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول على الرخصة ، وجب إحالة الأمر على اللجنة فور التوصل بالطلب المذكور أو بنسخة من المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن المعطيات أو المعلومات المدلى بها خاطئة أو مضللة ، حسب الحالة . في حالة سحب رخصة العرض في السوق ، بسبب انتهاء مدة صلاحية الاعتماد من أجل ممارسة نشاط الاستيراد أو الصنع أو سحبه ، المشار إليه في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 وجب إحالة الأمر على اللجنة فور انتهاء مدة صلاحية الاعتماد المذكور أو سحبه . يبلغ مقرر السحب إلى المعني بالأمر فور التوصل برأي اللجنة
المادة 35
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
