يودع طلب توسيع استعمال منتوج حماية النباتات يستفيد من رخصة العرض في السوق ، المنصوص عليه في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم ،34.18 من أجل استعماله استعمالا محدودا ، من طرف المنظمة الفلاحية المهنية المعنية لدى المكتب ، مقابل وصل . ويجب أن يعد الطلب وفق النموذج المحدد من طرف المدير العام للمكتب . - 15- يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتي تمكن من إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم .34.18 تتم دراسة الطلب وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
المادة 36
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
