المادة 38

القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية

34-18Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 - BO n° 7048 du 16 décembre 2021

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : .1 نموذج قائمة البلدان المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ .2 المعايير التي يرتكز عليها التقييم وإعادة التقييم المشار إليهما في هذا الفرع . يتم نشر وتحيين القائمة المعدة وفقا للنموذج المشار إليها في البند 1 أعلاه على الموقع الإلكتروني للمكتب . الفرع الرابع : تلفيف منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وعنونتها