يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : .1 نموذج قائمة البلدان المنصوص عليها في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 34.18 ؛ .2 المعايير التي يرتكز عليها التقييم وإعادة التقييم المشار إليهما في هذا الفرع . يتم نشر وتحيين القائمة المعدة وفقا للنموذج المشار إليها في البند 1 أعلاه على الموقع الإلكتروني للمكتب . الفرع الرابع : تلفيف منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة وعنونتها
المادة 38
القانون المتعلق بمنتجات الصحة النباتية
